السيد محمد تقي المدرسي

108

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( العاشر ) : . أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى ، وفي الثانية بباطنهما ، والمرأة بالعكس . ( الحادي عشر ) : أن يصبَّ الماء على أعلى كل عضو ، وأما الغسل من الأعلى فواجب . ( الثاني عشر ) : أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصبّ الماء عليه ، لا بغمسه فيه . ( الثالث عشر ) : أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع ، وإن تحقق الغسل بدونه . ( الرابع عشر ) : أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله . ( الخامس عشر ) : أن يقرأ القدر حال الوضوء . ( السادس عشر ) : أن يقرأ آية الكرسي بعده . ( السابع عشر ) : أن يفتح عينه حال غسل الوجه . فصل في مكروهاته ( الأول ) : الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة كأن يصب الماء في يده ، وأما في نفس الغسل فلا يجوز . ( الثاني ) : التمندل « 1 » بل مطلق مسح البلل . ( الثالث ) : الوضوء في مكان الاستنجاء . ( الرابع ) : الوضوء من الآنية المفضّضة أو المذهّبة أو المنقوشة بالصور . ( الخامس ) : الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمّس ، وماء الغسالة من الحدث الأكبر « 2 » ، والماء الآجن وماء البئر قبل نزح المقدرات ، والماء القليل الذي ماتت فيه الحية أو العقرب أو الوزغ وسؤر الحائض والفأر والفرس والبغل والحمار والحيوان الجلال وآكل الميتة ، بل كل حيوان لا يؤكل لحمه .

--> ( 1 ) الأولى أن يقال باستحباب إبقاء ماء الوضوء حتى يجف فإنه أثوب . ( 2 ) أي إذا قلنا بجوازه .